السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

161

منهاج الصالحين

المجلس ، ومثله في الإشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلًا ، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح ، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنّه لابدّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمّه ، وموضع الجلوس ، ومقداره ، ومجرد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل . مسألة 543 : الحمّامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها ، إلّابالإذن ، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلّابإذن المالك أو وكيله ، ومجرد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك ، وليست هي كالمضائف المسبلة للانتفاع بها . مسألة 544 : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، إذا لم يكن المالك لها صغيراً ، أو مجنوناً ولم يعلم كراهته ، وإلّا فالأحوط ترك الصلاة فيها . وكذلك الأراضي غير المحجبة ، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب ، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الإذن من المالك . نعم ، إذا ظنّ كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها . مسألة 545 : الأقوى صحّة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع